هل تخول إجازة التميز أو الماستر في علم النفس الإكلينيكي فتح عيادة؟

 



يشهد مجال التكوين السيكولوجي في المغرب تطورا ملحوظا، خاصة مع فتح مسالك إجازة التميز وماستر علم النفس الإكلينيكي والمرضي في عدد من الجامعات. ورغم القيمة العلمية لهذه التكوينات، إلا أن سؤالا جوهريا يطرح نفسه بقوة:

هل تمنح هذه الدبلومات الحق القانوني لفتح عيادة نفسية؟


الجواب بإيجاز: لا.


الإجازة أو الماستر، مهما كان تخصصهما، لا يخولان قانونيا لحاملهما فتح عيادة لمزاولة المهنة، لأن هذه الأخيرة لا تتوفر بعد على قانون منظم لمهنة "الأخصائي النفسي" يحدد شروط الممارسة، الترخيص، التدريب الميداني في المستشفيات النفسية والعقلية، والجهة المخول لها إصدار رخصة مزاولة المهنة.


شهادات أكاديمية وليس ترخيصا مهنيا


إجازة التميز في علم النفس الإكلينيكي والمرضي والماستر في نفس التخصص تكوينات أكاديمية تمنح المعارف النظرية والتطبيقية، لكنها لا تمنح صفة "الأخصائي النفسي" قانونيا. هذه الصفة مرتبطة بوجود قانون تنظيمي لم يصدر بعد بشكل نهائي.


الممارسة الواقعية ليست دليلا على الترخيص


قد يفتح بعض الخريجين مكاتب نفسية، لكن ذلك يتم في إطار التسجيل الإداري (السجل التجاري والضرائب) وليس في إطار ترخيص مهني صحي، وقد يتغير بمجرد صدور القانون المنتظر.


لماذا نحتاج إلى قانون؟


تقنين المهنة ضرورة من أجل:


حماية المفحوص وضمان جودة الخدمات

حماية الممارس من المسؤولية القانونية

تحديد شروط التكوين والتدريب

الاعتراف الرسمي بالمهنة على غرار باقي المهن الصحية



في الختام،  الدبلوم الجامعي، سواء كان إجازة في علم النفس الإكلينيكي والمرضي أو ماستر ، لا يمنح بمفرده الحق في فتح عيادة نفسية.

الاعتراف المهني يمر عبر قانون تنظيمي لم يصدر بعد، ما يجعل أي ممارسة خارج هذا القانون ممارسة غير مؤطرة رسميا.

إلى حين خروج هذا القانون، يبقى التكوين الأكاديمي خطوة أساسية، لكنه ليس كافيا لمزاولة المهنة بشكل قانوني.

19 نونبر  2025

Santé mentale : un cadre légal pour les psychologues sera bientôt adopté (Tehraoui)


👇

https://lematin.ma/societe/cadre-legal-pour-les-psychologues-bientot-au-maroc/310188/amp